السيد الخوئي

151

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

والآخر حرام أتم صلاته ، إلّا إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح . ( مسألة 407 ) : إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام ، مثلًا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد انها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفته التقصير ، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة . ( الشرط الخامس ) : أن لا يكون سفره للصيد لهواً ، وإلّا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير ، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة . ( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف كما هو الحال في عدة من الأعراب ( سكنة البادية ) ، فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره ، ولم يتخذ لنفسه مقراً ولا مقاما . ( الشرط السابع ) : أن لا يكون السفر عملًا له ، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين .